
AA
أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن قانون العفو العام اللبناني رقم 70 الصادر في 4 أيلول الجاري يشمل السجناء والموقوفين السوريين وفق شروط محددة.
وأوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني في بيان أمس الأحد نقلته وكالة “سانا”، أن الاستفادة من أحكام هذا القانون ترتبط بتاريخ ارتكاب الجريمة وطبيعتها القانونية، وليس بجنسية السجين، مشيرة إلى عدم وجود نسبة رسمية نهائية تحدد عدد السوريين الذين سيستفيدون منه.
ووفقاً للبيان يمنح القانون عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل الأول من آذار 2026، بالنسبة إلى الجرائم التي يشملها، مع سقوط دعوى الحق العام ومحو العقوبات الأصلية، وتنطبق أحكامه على اللبنانيين وغير اللبنانيين.
وبين عبد الغني أن القانون يتضمن استثناءات تشمل عدداً من الجرائم، بينها الجرائم المحالة إلى المجلس العدلي، والقتل العمد أو القصد، وجرائم الإرهاب المحددة في القانون اللبناني، إضافة إلى جرائم عسكرية والخيانة والتجسس، وجرائم أخرى نص عليها القانون.
ولفتت الشبكة إلى أن تحديد استفادة أي سجين سوري من العفو يتطلب النظر في ملفه بصورة منفردة، بما في ذلك تاريخ ارتكاب الفعل، والوصف القانوني للتهمة، ومدى انطباق الاستثناءات الواردة في القانون عليه، مشيراً إلى أن القانون يتضمن أيضاً أحكاماً تتعلق بتخفيض بعض العقوبات، إلى جانب إخلاء سبيل المدعى عليه الذي تجاوزت مدة توقيفه 12 عاماً من دون صدور حكم بحقه.
وأشارت الشبكة إلى أن المعطيات التي نشرتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان تظهر أن عدد نزلاء السجون بلغ 6212 شخصاً في العاشر من آذار الماضي، بلغت نسبة السوريين 28.95 بالمئة من مجموع النزلاء.
وأكدت الشبكة أن تسليم المستفيد غير اللبناني إلى الأمن العام بعد الإفراج عنه لا يعني ترحيله إلى سوريا بصورة تلقائية، إذ يقتصر هذا الإجراء على إحالة وضعه إلى الجهة المختصة لتحديد وضعه القانوني، بينما يبقى قرار الإبعاد أو الترحيل، إن وجد، مرتبطاً بإجراءات وأحكام قانونية أخرى.
وكان البرلمان اللبناني أقر الأربعاء الماضي قانوناً للعفو العام مع تعديلات تقضي بتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي.




